ضحك كالبكاء- من أجل مكتب خاص لرعاية المثقفين الموتى!


الحُلَّةُ الغَرّاء في مُراسَلةِ الرؤساء
د. ماجد الحيدر
الرسالة الخامسة الى السيد الرئيس...

من أجل مكتب خاص لرعاية المثقفين الموتى!

فخامة الرئيس الموقر لأن الأدباء والمثقفين والفنانين الأحياء ما فتئوا يرددون مع المغنية المغربية السمراء أغنيتها القومية الملحمية : ما عندي والي ..غيرك يا غالي. ولأن الأديب والمثقف العراقي لا يتفق مع التصريح الخطير الذي أدلى به ذات يوم جده أبو فراس الحمداني والمتضمن دعوته الى عدم نزول المطر إذا مات "المومأ اليه" ظمآناً. واستنادا الى ما يترتب على ذلك من أن أقصى ما يتمناه هذا الأديب أو المثقف هو ذكر طيب بعد الموت وشاهد قبر نقشت عليه بعض عبارات المجاملة والتشجيع الأخروي .. بعد أن يئس طبعاً من أي تكريم أو حظوة أو رغادةٍ أو رعاية في حياته الفانية. ولأن سيادتكم –والحق يقال- كنتم السباقين (والوحيدين في مناسبات عديدة) الى استذكار ونعي العديد من الأدباء والفنانين والمثقفين العراقيين الراحلين، في حين أن الكثير من "السادة" من المسؤولين والوزراء والبرلمانيين أما أنهم لم يسمعوا أصلاً بأسماء هؤلاء "الراحلين" أو أنهم يستكثرون إملاء سطرين من الكلمات "الدكلوماسية" في رثاء مجرد شاعر أو أكاديمي أو -والعياذ بالله- موسيقار أو ممثل أو رسام ! فإني أتقدم باقتراحي هذا راجيا أن يحظى بالقبول والاهتمام وإحالته الى مجلس النواب الموقر لدراسته وإقراره .. والله من وراء القصد:



قانون تأسيس مكتب خاص لرعاية الأدباء والمثقفين الموتى

يشكل مكتب حكومي خاص على مستوى عال مهمته رعاية وحماية وتشجيع الأدباء والفنانين والمثقفين والأكاديميين الموتى حصراً.

أولاً: تحدد واجبات هذا المكتب بالأمور التالية:
1- توزيع الألقاب على الموتى المذكورين في أعلاه مثل : الأديب الكبير ، الفنان الراحل ، العالم الجليل ، الشاعر الفقيد ..الخ.
2- كتابة بيانات النعي للمذكورين أعلاه.
3- إقامة الحفلات التأبينية للمذكورين أعلاه، ويحدد نوع وعدد الحفلات التأبينية (عند الوفاة، في الأربعينية، في الذكرى السنوية..الخ) بتشريع خاص يصدر عن مجلس النواب.
4- لا علاقة للمكتب بالأمور المتعلقة بحصول ذوي المذكورين أعلاه بالرواتب التقاعدية أو التكريم المادي أو تأمين السكن.. الخ) 5- لا علاقة للمكتب بنشر الأعمال الكاملة أو الناقصة أو تنفيذ مشاريع المخطط لها أو غير المكتملة للمشمولين بهذا القانون.
6- لا علاقة للمكتب باستعادة رفات المذكورين أعلاه المدفونين خارج القطر أو الحفاظ على قبورهم أو تحويل مساكنهم الى متاحف أو إقامة التماثيل أو تسمية الشوارع والساحات العامة بأسمائهم.

ثانياً:
1- يتمتع المشمول بخدمات هذا المكتب بكافة الحقوق والامتيازات المذكورة أعلاه اعتباراً من اللحظة التي يغلق فيها عينيه إغلاقاً نهائياً لا رجعة فيه وتتوقف فيه كل الفعاليات البيولوجية بالكامل (أي أنه لا يشمل الذين يمرون بحالات الموت السريري أو الغيبوبة التي لا شفاء منها أو أية حالات أخرى لا يشملها التعريف القانوني للموت بحسب التشريعات العراقية)
2- يفضل لأغراض المفاضلة في التمتع بالخدمات والحقوق والامتيازات التي يوفرها هذا القانون أن يتسم الموت بالنسبة للشباب بطابع رومانسي أو مؤثر أو مثير لوسائل الإعلام وأن يكون المشمول من المشردين أو المنفيين أو المنبوذين بالنسبة لكبار السن.
3- على من يرى في نفسه أحقية التمتع بالخدمات التي يوفرها هذا القانون أن يقدم طلباً خطياً مطبوعا بنسختين مع الوثائق والمستمسكات التالية: أ‌- شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية نسخة أصلية وبطاقة السكن. ب‌- البطاقة التموينية أصلية ومستنسخة. ت‌- تعهد خطي بالموت خلال المدة المنصوص عليها قانوناً. ث‌- تأييد من أحد الأحزاب والكتل السياسية في البرلمان على أن لا يقل أعضاء الكتلة عن عشرين عضواً. ج‌- تأييد من أقرب مقبرة يتضمن توفر مساحة مناسبة لدفن المومأ اليه. ح‌- تأييد من الطبابة العدلية في باب المعظم بكون المتوفي متوفياً.

ثالثاُ: أحكام تنظيمية عامة:
تشكل لجنة عليا من السادة أعضاء مجلس النواب تكلف بالمهمات التالية:
أ‌- تسمية أعضاء المكتب. ب‌- وضع وإقرار النظام الداخلي للجنة العليا المذكورة في الفقرة 1 أعلاه.
ت‌- تحديد الرواتب والمخصصات والامتيازات والرواتب التقاعدية لأعضاء اللجنة العليا المذكورة في الفقرة 3/1 أعلاه.
ث‌- تحديد الجهة المسؤولة عن المكتب (مجلس الوزراء، مجلس الرئاسة، رئاسة مجلس النواب، المجلس الأعلى للأمن الوطني، المحكمة العليا، مجلس محافظة الديوانية..الخ)
ج‌- تراعى في تشكيل اللجنة العليا المذكورة في الفقرة 3/1 أعلاه ترتيبات المحاصصة الطائفية والحزبية.
ح‌- في حالة عدم توصل اللجنة العليا المذكورة في الفقرة 3/1 أعلاه الى نتيجة خلال دورة انتخابية واحدة تشكل لجنة عليا لاختيار لجنة عليا جديدة على أن تنجز أعمالها خلال دورة انتخابية واحدة على تصرف لأعضاء اللجنة العليا المذكورة في الفقرة 3/1 رواتب شهرية مؤقتة لا تقل على 15000 (خمسة عشر الف دولار أمريكي لا غير) مع بدلات سكن وطعام وحماية تحدد بتشريع لاحق ولحين تشكيل اللجنة الثانية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة ثالثاً من هذا القانون.
خ‌- في حالة عدم توصل أعضاء اللجنة الثانية الى اتفاق خلال المدة المذكورة أعلاه تحال القضية الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


ليست هناك تعليقات:

بحث هذه المدونة الإلكترونية